جريمـة شهادة الزورواليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة في القـانون الاماراتى

جريمـة شهادة الزورواليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة في القـانون الاماراتى

ما هو تعريف شهادة الزور؟

يمكننا تعريف شهادة الزور على انها : تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما ، يتعهد الشاهد كذبًا بقول الحقيقة عن المسائل التي تؤثر على نتيجة القضية.

وجاء تعريفها فى الفقه بأنها شهادة تعتمد على الحنث باليمين الذي أداه الشاهد، سواء كان ذلك في قضية جزائية أو مدنية او تجارية اوى اى قضية اخرى ، حيث يقوم الشاهد بالكذب والغش لصالح أحد أطراف الدعوى وربما ضده ، وعرَّفها الفقه من جانب آخر بأنها جريمة نص عليها القانون، وتُفرض عقوبتها على الشخص الذي أدلى بأقوال كاذبة ومحرّفة للحقيقة في دعوى قضائية، وذلك بعد أدائه القسم بأن يقول الحقيقة .

ومما سبق يتبين ان جريمة شهاده الزور تعتبر من الجرائم التى تيرتب عليها الضرر او الجرائم التامة بمعنى انها من الجرائم التي يستلزم لتوافرها تحقيق نتيجة اجراميه وهذا ما نستنتجه من نص المادة 302 من قانون العقوبات الاماراتى ، وبانها لا يتصور ان يكون هنالك شروع بجريمه شهاده الزور فاما الوجود او عدمه.

ماهي النصوص القانونية التي عالج فيه المشرع  جريمة شهادة الزور ؟

تعرض المشرع في قانون العقوبات لمفهوم جريمة شهادة الزور في المادة( 302) التى نصت على انه :-

 من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3)ثلاثةأشهر. 
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.

أركان جريمة شهادة الزور:

لقيام  جريمة شهادة الزور كغيرها من الجرائم يشترط توافر مجموعة من الشروط، إضافة إلى الركن القانوني المستمد شرعيته من نص المادة (302) من قانون العقوبات الاماراتى ، وهذه الاركان تتمثل فى :

 اولا : الركن المادي 

استناداً إلى نص المادة (302) من قانون العقوبات الاماراتى ، يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من ثلاثة عناصر أساسية:

  1. الشهادة امام القضاء سواء كان ذلك بدعوى مدنيه او جزائية او الشهادة فى اى نوع اخر من القضايا .
  2. الكذب في الشهادة والإصرار على ذلك.
  3. وقوع الضرر او احتماليه وقوعه.

لم يشترط المشرع الكذب وحده لإتمام العنصر الثاني من الركن المادي لجريمة شهادة الزور، بل اشترط الكذب مع الإصرار عليه. وقد ترك المشرع باب الرجوع عن الجريمة مفتوحاً لمن يتراجع عن شهادته قبل إنهاء التحقيق أو قبل إصدار أي حكم يدخل في أساس الدعوى، حتى لو كان الحكم غير مبرر.

فضلا على ذلك، ليس من الضروري أن يتحقق ضرر لأحد أطراف الدعوى أو حتى للغير من جراء هذه الشهادة بل يكفي لتحقق ركن الضرر أن يتم تضليل القضاء، وهو ما يُعد كافياً لاعتبار هذا الركن قائماً.

ثانيا : الركن المعنوي

تصنف جرائم شهادة الزور ضمن الجرائم المقصودة، ولذلك لا يُعاقب مرتكبها إذا لم يكن يقصد بفعله الكذب أو إخفاء الحقيقة أو جزءاً منها.

 وقد جاء فى احكام  محكمة التمييز أن شهادة الزور تُعد من الجرائم العمدية التي يتطلب القانون فيها توافر القصد الجنائي، أي أن يكون الشاهد قد كذب عن علم وإرادة.

 وبناءً على ذلك، لا يُعاقب الشاهد الذي يقع في الخطأ نتيجة ضعف ذاكرته أو ضعف إدراكه وتصوره للأمور، فالكذب الذي يُعاقب عليه هو الكذب المتعمد الصادر عن علم وإرادة.

ماهي عقوبة جريمة شهادة الزور ؟

تعرض المشرع في قانون العقوبات لمفهوم جريمة شهادة الزور في المادة( 302) التى نصت على انه :-

 من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3)ثلاثةأشهر. 
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.

كما جاء النص فى المادة (306) من قانون العقوبات على انه :-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جزائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات المذكورة تتعلق بجناية.
وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق عليهم أحكام المادة (304) من هذا القانون.
 

وجاء النص ايضا فى المادة (307) من قانون العقوبات على انه :-

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة (302) من هذا القانون.

الظروف المخففة فى جريمة شهادة الزور :

شهادة الزور إذا وقعت دون أن يؤدي الشاهد اليمين القانونية، يُفترض في هذه الحالة أن شهادة الشاهد مقبولة وأنه أدلى بأقواله بغير وجه قانوني. ويعود ذلك إلى تقصير المحكمة التي كان يجب عليها تحليفه اليمين، ولكن ذلك لم يحدث لأي سبب، مثل سهو المحكمة أو وقوعها في خطأ، كأن تعتقد خلافاً للحقيقة بعدم جواز تحليفه اليمين مع أنه كان يجب القيام بذلك.

الاعفاء من العقوبة  فى جريمة شهادة الزور :

حيث جاء النص فى المادة (304) من قانون العقوبات على انه :

  1. يعفى من العقوبة الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها.
  2. الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذاشاء.
  3. وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر
     

التحريض على شهادة الزور :

أورد المشرع نصاً خاصاً في قانون العقوبات يتعلق بمن يُحرِّض على شهادة الزور، حيث نص على تخفيض العقوبة إلى النصف مقارنة بالعقوبة المفروضة على مرتكب الجريمة حيث جاء النص فى المادة (305) من قانون العقوبات على انه :-

تخفض العقوبة إلى النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة. 

وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير لتقديم الاستشارة القانونية ويجيد صياغة المذكرات القانونية  ، ويوفر لكم مركزنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في التعامل مع مختلف القضايا .

اذا كان  لديك استفسار فى اى من الموضوعات القانونية  في القانون الإماراتي ، يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية   نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون .

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية

. استشاري قانوني

إسماعيل المصري

مركز احكام للاستشارات القانونية

كتابه رد أو تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


created by Abdelrahman-nasr | all rights reserved