التزامات العامل المساعد وصاحب العمل

التزامات كل من صاحب العمل وعامل الخدمة المساعدة وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة

 كثير من الناس الذين ليس لهم الدراية والعلم الكافى بنظام العمل داخل دولة الامارات العربية المتحدة وخاصة فئة عمال الخدمة المساعدة وحديثى العهد داخل الدولة ، الذين لم تتاح لهم الفرصة بالاطلاع والفهم الصحيح لقانون العمل ، وكيف ان تكون العلاقة العمالية فى الاطار الصحيح وفق قانون العمل بدولة الامارات العربية المتحدة .

وفى هذا الشان  تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة العمالية القانونية على نحو متوازن، وذلك بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 9لسنة 2022 في شأن عمال الخدمة المساعدة ، الذي يوفر الحماية لأصحاب العمل والعمال، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم المكفولة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وفى هذا المقال سنتناول بعض المفاهيم والاسس التى تجعل العلاقة العمالية فى اطارها الصحيح وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 في شأن تنظيم علاقات العمل .

لقيام علاقة عمالية صحيحة لابد من توافر بعض العناصر وهى :-

الخدمة المساعدة: الخدمة التي يؤديها العامل المساعد إلى صاحب العمل أو أسرته، في مكان العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
العامل المساعد: الشخص الطبيعي المصرح له من الوزارة لأداء خدمة مساعدة مقابل أجر وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل أو المستفيد بحسب الأحوال.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو مكتب استقدام، يستخدم عاملاً مساعدًا لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة.
الأسرة/ أسرة صاحب العمل: من يرتبط بهم صاحب العمل بعلاقة قرابة أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم، وفق التشريعات السارية في الدولة.
مكان العمل: المكان المُخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل أو أسرته، أو المستفيد من الخدمة أو أسرته، ويشمل ذلك المزارع والمباني الخاصة وما في حكمها.

مكتب استقدام العمالة المساعدةالمكتب المرخص له وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون (سواءً كان له مقر فعلي أو قنوات رقمية)، بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة، أو بالتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشرهو قيام مكتب استقدام العمالة المساعدة، بناءً على إرادة ومعرفة صاحب العمل، باستقدام عامل مساعد محدد بالاسم من جانبه، ومن خارج قائمة العمالة المساعدة المسجلة لدى مكتب الاستقدام .

عقد العمل :-

1 على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل المساعد وفقًا للنموذج والآليات المعتمدة في الوزارة في هذا الشأن وتسليم نسخة منه إلى العامل المساعد.
2- يجب أن يتضمن عقد العمل أسماء أطرافه، ومكان العمل، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر، والأجر الأساسي، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل المساعد، وفترة التجربة إن وجدت، وفترات الراحة، والحالات التي قد ينتج عنها انتهاء العقد بالإضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل، وترد في نموذج العقد المعتمد في الوزارة.

3-يكون عقد العمل محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلية اعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًّا بالشروط ذاتها الواردة فيه بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

ولكى تكون العلاقة العمالية فى اطارها الصحيح لابد من توافر كافة العناصر سالفة الذكر مجتمعه ، فلابد من وجود طرفى العلاقة العمالية (العامل وصاحب العمل ) ويتم الاتفاق بينهما على نوع العمل المطلوب وتفاصيله والاجر الشهرى المستحق عنه ويكون ذلك عن طريق ابرام عقد العمل الذى ينظم العلاقة العمالية بكافة تفاصيلها موضح به كافة البنود والتفاصيل المتفق عليها من الطرفين .

لكى تكتمل العلاقة العمالية بين العامل المساعد وصاحب العمل لابد من التزام كل طرف بما جاء بقانون عمال الخدمة المساعدة .

اولا التزامات صاحب العمل :-

حددت المادة (11) من قانون عمال الخدمة المساعدة التزامات صاحب العمل فى الاتى :-

يلتزم صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل، بالإضافة إلى ما يأتي :-
1- توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه.

2-تهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد.
3- تقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.
4- دفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، وأحكام هذا المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
5- تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقًا للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
6-معاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.
7- عدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير إلا وفقًا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة.
8- عدم تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصًا له بالعمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
9- دفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقًا للتعويضات المقررة في أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يسقط هذا الالتزام عن صاحب العمل، إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض المنصوص عليه في هذا البند.
10 عدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
11- ضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.
12- منح ورثة العامل المساعد المتوفى أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل المساعد.
13- ألا يتقاضى، بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصًا عليه بهذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة عن الوزارة، أو في نموذج العقد المعتمد من الوزارة.
14- أن يُخطر الوزارة، بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية، وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يلتزم بما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
15- تحمل مصاريف عودة العامل المساعد إلى بلده وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
16- أية التزامات أخرى ترد في هذا المرسوم بقانون أو تقررها لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة عن الوزارة.

ثانيا التزامات العامل :-

حددت المادة (12) من قانون عمال الخدمة المساعدة التزامات العامل المساعد فى الاتى :-

يلتزم العامل المساعد بالالتزامات الواردة في عقد العمل بالإضافة إلى ما يأتي: –
1- أداء العمل بنفسه تبعًا لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقًا لما هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.
2- مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة.
3- الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
4- المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
5- احترام خصوصية مكان العمل وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليه(1) بحكم عمله ولو بعد انتهائه.
6- عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل، والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها.
7- تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.
8- ألا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقًا لشروط هذا التصريح.
9- أية التزامات أخرى ترد في هذا المرسوم بقانون أو تُقررها لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة عن الوزارة.

.

خلاصة القول :-

القانون نظم العلاقة العمالية وحددها بمجموعة من الضوابط والالتزامات ، يجب على طرفى العلاقة العمالية الالتزام بها واتباعها حتى تسير العلاقة العمالية فى الاطار الصحيح بما يضمن لطرفى العلاقة العمالية حقوقهم وفق احكام القانون .

وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير لتقديم الاستشارة القانونية ويجيد تحصيل كافة المستحقات، ويوفر لكم مركزنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في القضايا العمالية .

اذا كان  لديك استفسار عن المستحقات العمالية  او اى من الموضوعات القانونية الاخرى في القانون الإماراتي ، يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية   نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون . تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.

 استشاري قانوني

مصطفى أحمد عبدالسلام

مركز احكام للاستشارات القانونية

كتابه رد أو تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


created by Abdelrahman-nasr | all rights reserved